للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجُهَنية (١)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى على الغامدية، ولمَّا قال له عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: يا رسول اللَّه، تقيم عليها الحد وتصلي عليها؟ فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد تابت توبةً لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم" (٢). وفي قصة الجهنية أنها تابت توبةً لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وبيَّن أنها جادت بنفسها للَّه تعالى، فهَلْ هناك أفضل من أن يُقدِّم الإنسان نفسه للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

هَذَا كلُّه -إن شاء اللَّه- سنأخذه واحدًا واحدًا، ونتكلم عنه.

* قوله: (وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى إِجَازَةِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٣)، وَفِي ذَلِكَ أَثَر أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (٤)).

هَذَا الحَديثُ يكثر ذكرُهُ في كتب التوحيد، وفي الحديث، وفي الفقه أيضًا، وهَذِهِ المسائل التي نتناولها، والَّتي بدأنا بها هي مسائل فقهية، لكنها حقيقةً مسائل عقدية؛ لأن الكلام هنا في إيقاف الصلاة على مثل


= فسبها، فسمع نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سبه إياها، فقال: "مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت".
(١) أخرجه مسلم (١٦٩٦)، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي اللَّه، أصبت حدًّا، فأقمه علي، فدعا نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وليها، فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل، فأمر بها نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي اللَّه وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى؟ ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ١٨٢). حيث قال "وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "صلوا على كل من قال: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه"، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه".
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٠١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>