(٢) ومن ذلك: ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر: ما بين فاتحة سورة النساء إلى ثلاثين آية منها: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} "، وعن علي أنه قال الكبائر سبع، وعن ابن عباس قال: "كل ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرة"، وعنه أنه قال: هي إلى السبعين أقرب. وورد عنه أيضًا أنه قال: "كل شيء عصي اللَّه فيه فهو كبيرة. وقال آخرون: هي ثلاث"، وقال أيضًا: "الكبائر: كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب، أو لعنة، أو عذاب" "وقال: سعيد بن جبير: "كل موجبة في القرآن كبيرة". وقال الضحاك: الكبائر: كل موجبة أوجب اللَّه لأهلها النار، وكل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٦٤٠ - ٦٥٣). (٣) وهم الحنفية، ويُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١١). حيث قال: "وأما بيان من يصلى عليه فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرًا كان، أو كبيرًا، ذكرًا كان، أو أنثى، حرًّا كان، أو عبدًا إلا البغاة وقطاع الطريق". (٤) وهم الشافعبة والحنابلة، يُنظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٥٢). حيث قال: " (وقاتل نفسه) حكمه (كغيره في) وجوب (الغسل) له (والصلاة) عليه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر" رواه البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب إلا أن فيه إرسالًا والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور: منها قول أكثر أهل العلم وهو موجود هنا". ويُنظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/ ٤٧ - ٤٨) حيث قال: "قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كلل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها". =