للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء من يفصل القول في ذلك (١).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ لِأَهْلِ الفَضْلِ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا (٢)).

فالإمام لا يصلي عنده، لكنه لا يمنع أن يصلي الناس، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسبة للغالِّ، فإنه بالنسبة للرجل الذي من جُهَينة، وكان في خَيْبر، فَقَال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا على صَاحبكم"، فرأى تغيرًا في وجوه القوم، فلمَّا رأى ذلك في وجوههم، قال: "إنه غل من الغنيمة" (٣)، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١]، أي: أنه اختلس


= ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٠٩). حيث قال: "وهي فرض كفاية على غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا لأمر الشارع بها في غير حديث كقوله: -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغال: "صلوا على صاحبكم" وقوله: "إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا صلوا عليه" وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا اللَّه" والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من لم يعلم به معذور".
(١) وهم المالكية، ويُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٦٩). حيث قال: " (و) كره (صلاة فاضل على بدعي) لم يكفر ببدعته، (أو) على (مظهر كبيرة) كشرب خمر، أي: يفعلها عند بعض الناس من غير مبالاة، (أو) على (مقتول بحد) كقاتل أو زان محصن رجم".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٢٤). حيث قال: " (و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة (و) كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرًا لأمثالهم (ولو تولاه)؛ أي: القتل (الناس دونه)؛ أي: دون الإمام".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٠)، عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غل في سبيل اللَّه". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود لا يساوي درهمين"، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>