يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩٢). حيث قال: " (والغال من الغنيمة، وهو من كتم ما غنمه، أو) كتم (بعضه: يجب حرق رحله كله) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغال" رواه أبو داود. . . (ما لم يكن باعه أو وهبه)، فلا يحرق؛ لأنه عقوبة لغير الجاني (إذا كان) الغال (حيًّا). . (حرًا). . (مكلفًا)؛ لأن الإحراق عقوبة، وغير المكلف ليس من أهلها". (٢) وهذه سرقة، يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (٢/ ٢٦٣). حيث قال: "واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق. . . . والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو حق للَّه عزَّ وجلَّ". (٣) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المعبلة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٤٩٥). (٤) أخرجه مسلم (٩٧٨)، عن جابر بن سمرة، قال: "أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه".