ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٦٧). حيث قال: (و) جاز (جمع أموات بقبر) واحد (لضرورة)، كضيق مكان أو تعذر حافر ولو ذكورًا وإناثًا أجانب. (و) إذا دفنوا في وقت واحد (ولي القبلة الأفضل) فالأفضل". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٠). حيث قال: " (ولا يدفن اثنان في قبر) أبتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال: إنه صحيح، وعبارة الروضة: المستحب في حالة الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر اهـ. فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي، وحرم عند السرخسي، ونقله المصنف عنه في مجموعه مقتصرًا عليه وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر. قال السبكي: لكن الأصح الكراهة أو نفي الاستحباب. أما التحريم فلا دليل عليه اهـ. وسيأتي ما يقوي التحريم، (إلا لضرورة) كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة، وكذا في ثوب، وذلك للاتباع في قتلى أُحد". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٤٣). حيث قال: " (ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد). . . (إلا لضرورة أو حاجة) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم،. . . وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فـ (إن شاء سوى بين رؤوسهم، وإن شاء حفر قبرًا طويلًا، وجعل رأس كل واحد) من الموتى (عند رجل الآخر أو) عند (وسطه، كالدرج ولجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل ويسن حجزه بينهما بتراب) ليصير كل واحد، كأنه في قبر منفرد (والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن). أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر".