(٢) سيأتي مفصلا. (٣) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦). حيث قال: "وحرمًا): أي الغسل والصلاة. . . (كشهيد معترك) يحرم الغسل والصلاة عليه (لحياته ولو) كان شهيدًا (ببلاد الإسلام أو لم يقاتل) كأن يصيبه السهم وهو نائم، (أو قتله مسلم خطأ) يظنه كافرًا أو قصد كافرًا فأصابه، وكذا إذا رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى من شاهق فمات حال القتال، (أو رفع) عطف على ما في حيز المبالغة أي ولو رفع حيًّا (منفوذ المقاتل)؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٣). حيث قال: " (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي يحرمان؛ لأنه حي بنص القرآن، ولما روى البخاري عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر في قتلى أُحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم"". ولمذهب الحنابلة في غسل الشهيد، يُنظر: "كشاف القناع" (٢/ ٩٨). حيث قال: " (ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم). جزم به أبو المعالي وحكى رواية واحدة لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي قال في التبصرة: لا يجوز غسله، وكلام الموفق وغيره: يحتمل الكراهة والتحريم، ذكر في الإنصاف وقال في مجمع البحرين لم أقف بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر وقطع في التنقيح بأنه يكره وتبعه في المنتهى مع قولهما ويجب بقاء دم شهيد عليه". ولمذهبهم في الصلاة علي الشهيد، يُنظر: "شرح منتهي الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٥٧). حيث قال: " (والصلاة على من قلنا بغسله) من الموتى (فرض كفاية). . . وعلم منه: أنه لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلمًا في حال لا يغسلان فيها".