للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا خلاف ما هو معروف عن مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أنه لا يغسل، ولكن يصلى عليه (١).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ)، وَهَذَا حَديثٌ صَحيحٌ.

* قوله: ("أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا" (٢)، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا: "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَعَلَى حَمْزَةَ، وَلَمْ يُغَسلْ، وَلَمْ يُيَممْ" (٣)).

وَقَدْ مرَّ بنا أنه إذا ماتت امرأةٌ بمِن رجال أجانب، أو رجل بين نساء أجانب، بعض العلماء قالوا: يغسلون من وراء حاجب، وبعضهم قالوا:


(١) وهو كما قال، ويُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢١٢). حيث قال: " (قوله فيكفن ويصلى عليه بلا غسل) بيان لحكمه أما عدم الغسل فلحديث السنن أنه "-عليه الصلاة والسلام- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم. . . وأما الصلاة "فلصلاته عليه السلام على حمزة وغيره يوم أحد" ولحديث البخاري "أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين"، وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك، وما قيل من أنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمنتقض بالنبي والصبي كما في الهداية".
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٣٨)، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد اللَّه، أخبره: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: "أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا"، وأخرجه أيضًا البخاري (١٣٤٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٥١٣)، عن ابن عباس، قال: أتي بهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد، فجعل "يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع" قال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص: ١٠٤): "هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>