للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُيَمَّمُون، فتُيمَّم المرأة، وَكَذلك يُيمَّم الرجل (١).

* قوله: (وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مُرْسَلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الغِفَارِيِّ (٢)، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ سَهْمٌ، فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ).

وَهَذَا تَأوَّله العلمَاء الَّذين يرون أنه لا يُصلَّى على الشهداء، ولا يُغسَّلون بأن الرجل كان خارج المعركة، فأصابه سهم.


(١) لمذهب الحنفية، ويُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦). حيث قال: ". . . ولكن ييممنه غير أن الميممة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة، وإن لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذا بعد وفاته.
وأما المرأة فنقول: … ذلك فإنها لا تغسل، ولكنها تيمم لما ذكرنا غير أن الميمم لها إن كان محرما لها ييممها بغير خرقة، وإن لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مر ويعرض بوجهه عن ذراعيها؛ لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموت، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها، كما في حالة الحياة".
لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤١٠). حيث قال: " (ثم) إن لم يوجد غسلته (امرأة محرم) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد (وهل تستره) جميعه وجوبًا (أو) تستر (عورته) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر (تأويلان). (ثم) إن لم يكن محرمًا بل أجنبية فقط (يمم لمرفقيه) ".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١). حيث قال: " (فإن لم يحضر) ها (إلا أجنبي، أو) لم يحضره إلا (أجنبية) (يمم)؛ أي: الميت حتمًا (في الأصح) فيهما إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد الماء، إذ الغسل متعذر شرعًا لتوقفه على النظر، أو المس المحرم، ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلًا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٩٠ - ٩١). حيث قال: (وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله، بأن لم يكن زوجاته ولا إمائه: يمم بحائل (أو عكسه) بأن، ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم)؛ أي: الرجال (غسله)؛ أي: الميت، بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها: يممت".
(٢) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٣٠٦) حديث (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>