للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَصَلَّى عليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَالَ: "إِنَّ هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ" (١)، وَكِلَا الفَرِيقَيْنِ يُرَجِّحُ الأَحَادِيثَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا).

لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول مَنْ قال: إن الشهيد في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه.

* قوله: (وَكَانَتِ الشَّافِعِيَّةُ تَعْتَلُّ (٢) بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَتَقُولُ (٣): يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ (٤)).

الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد في المعركة ولا يصلى عليه، ولذلك قال: تعتل الشافعية، فيذكرون علة قادحة في حديث


(١) أخرجه النسائي (١٩٥٣)، وقال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص: ٦١): "إسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم".
(٢) يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (٢١٦). حيث قال: "والعلة المرض. وحدث يشغل صاحبه عن وجهه كأن تلك العلة صارت شغلًا ثانيًا منعه عن شغله الأول. و (اعتل) أي مرض فهو (عليل) ".
وللفائدة، يُنظر: "مقدمة ابن صلاح" (٩٠). حيث قال: "فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم وأهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو يتردد فيتوفف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرًا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل: أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضًا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه".
(٣) يُنظر: "التخليص الحبير" لابن حجر (٢/ ٢٧٤). حيث قال: "لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأتم منه ويزيد فيه ضعف يسير".
(٤) لعل صوابه: يزيد بن أبي زياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>