(٢) وهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، ولمذهب الحنفية، يُنظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين البخاري (٣/ ٢). حيث قال: "وأما إرسال القرن الثاني والثالث فحجة عندنا، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين". لمذهب المالكية، يُنظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (٣٧٩). حيث قال: "المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة، خلافًا للشافعي؛ لأنه إنّما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٣٦٥). حيث قال: "فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان: إحداهما: تقبل، اختارها القاضي. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وجماعة من المتكلمين والأخرى: لا تقبل، وهو قول الشافعي، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر".