وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٢) عن الضحاك، أنه كان يقول في المسح على الجوربين: "لا بأس به". مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٣) عن فرات، قال: "رأيت سعيد بن جبير، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٣) وغيره عن عطاء، قال: "المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين". (١) تقدم ذكر مذهبه قريبًا. (٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" للكوسج (٢/ ٢٨٧) قلت: يمسح على الجوربين بغير نعلين؟ … قال إسحاق: شديدًا. ويُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٧). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١١٥ - ١١٩). (٤) تقدم نقل قولهما في هذه المسألة. (٥) تقدم نقل هذا القول قريبًا.