(١) سيأتي بيانه. (٢) وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩). حيث قال: " (الجديد أن الولي) أي القريب الذكر (أولى) أي أحق (بإمامتها) أي الصلاة على الميت (من الوالي) وإن أوصى الميت لغير الولي؛ لأنها حقه، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث، وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى ووقع لجماعة من الصحابة ذلك محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية، والقديم أن الوالي أولى، ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات، وهو مذهب الأئمة الثلاثة،. . . ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الأبعد سواء أكانت غيبته قريبة أم بعيدة. قاله البغوي، (فيقدم الأب). . . (ثم الجد) أبو الأب (وإن علا)؛ لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع (ثم الابن ثم ابنه وإن سفل). . . ". (٣) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١٧). حيث قال: "وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت فذكر في الأصل: أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وهذا هو حاصل المذهب عندنا، والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى؛ لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه نائبه فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته، فيدل على الرضا به بعد مماته؛ ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من القريب لرضاه به إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر =