(١) عند قول المصنف: "وأما الشرط الثاني: … واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا، ولم يشترط العدد". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٩٩). حيث قال: "عن أبي حازم، قال: شهدت حسينا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: "تقدم فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة" قال أبو بكر: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين، والأنصار، فلما لم ينكر أحد منهم ما قال: دل على أن ذلك كان عندهم حقا واللَّه أعلم، وليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم على ما يرى، واللَّه أعلم. قال أبو بكر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك". (٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية. ولمذهب الحنفية، ويُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١٢). حيث قال: "وعلى هذا قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب، وقال الشافعي: يصلى عليه استدلالًا بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي وهو غائب، ولا حجة له فيه لما بينا على أنه روي أن الأرض طويت له، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره، ثم ما ذكره غير سديد؛ =