للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَدْ مَرَّ بنا الخلاف فيما يتعلَّق بإقامة صلاة الجمعة، فلها شروطٌ: ومن تلك الشروط كما يرى بعض العلماء: الوالي، يعني أن يكون الذي يصلي بالناس إنما هو الوالي أو مَنْ ينيبه، وهذه المسألة مرَّت بنا (١).

ويريد المؤلف هنا أن يلحق أيضًا صلاة الميت بالجمعة؛ لأن كل واحدة منهما صلاة.

* قَالَ: (وَمَنْ قَالَ: الوَلِيُّ، شَبَّهَهَا بِسَائِرِ الحُقُوقِ الَّتِي الوَلِيُّ بِهَا أَحَقُّ، مِثْلُ مُوَارَاتِهِ وَدَفْنِهِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الوَالِيَ بِهَا أَحَقُّ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: وَقَدَّمَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ وَهُوَ وَالِي المَدِينَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا تَقَدَّمْتُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهِ أَقُولُ (٢) أَيْ: أبو بكر بن المنذر يقول: وبهذا القول أقول.

* قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الحَاضِرِ (٣)).


= الجنائز، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت له".
(١) عند قول المصنف: "وأما الشرط الثاني: … واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا، ولم يشترط العدد".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٩٩). حيث قال: "عن أبي حازم، قال: شهدت حسينا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: "تقدم فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة" قال أبو بكر: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين، والأنصار، فلما لم ينكر أحد منهم ما قال: دل على أن ذلك كان عندهم حقا واللَّه أعلم، وليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم على ما يرى، واللَّه أعلم. قال أبو بكر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك".
(٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية.
ولمذهب الحنفية، ويُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١٢). حيث قال: "وعلى هذا قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب، وقال الشافعي: يصلى عليه استدلالًا بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي وهو غائب، ولا حجة له فيه لما بينا على أنه روي أن الأرض طويت له، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره، ثم ما ذكره غير سديد؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>