(٢) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٧). حيث قال: " (ويصلى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافًا لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة". رواه الشيخان. وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونًا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض، وظاهره أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢١). حيث قال: " (ويصلي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد، ولو كان دون مسافة قصر، أو) كان (في غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر، لكن يكون الشهر هنا من موته. . . ". (٣) تقدم تخريجه.