ولمذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٤١). حيث قال: "أي أن الإنسان إذا وجد منه دون الجل من الجسد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل ولم يصل عليه، وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة، وليس مراده جل الذات؛ لأنه يقتضي غسل ما ذكر، وكلام المؤلف يقتضي أنه يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه، ولكن نص ابن القاسم على ما نقله شارح الرسالة ابن عمر، يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر، ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس، وإنما صلي على ثلثيه ولم يصل على ما دون ذلك؛ لأن الصلاة لا تجوز على غائب عند مالك وأصحابه واستخفوا إذا غاب اليسير منه الثلث فدون الصلاة عليه أي: لأنه تبع لثلثيه أو أكثر، وفي تعليل تت نظر يعلم بالتأمل". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢). حيث قال: " (ولو وجد عضو مسلم علم موته) بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا (صلي عليه) بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة". لمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٤). حيث قال: " (وإن وجد بعض ميت تحقيقًا) أي: يقينا أنه من ميت (غير شعر وظفر وسن، غسل وكفن، وصلي عليه، ودفن وجوبًا) لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحمد، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها، وتكفينها رواها عبد اللَّه بن أحمد وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، عرفت =