للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ").

هذه رواية أبي داود (١)، وعند ابن ماجه (٢): "فليس له شيء"، وكلا الروايتين تتفقان في المعنى، فما معنى أن لا شيء له؟

قد يكون معناه: لا شيء له من الأجر؛ لأنه جاء في الأحاديث أن: "من صلّى على جنازة فله قيراط، ومن تبع الجنازة حتى توضع فله قيراطان" (٣).

وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وتأوله بعضهم بأنه لا شيء له: أي لا شيء عليه، كما في قول اللَّه تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]؛ أي: فعليها (٤). فكذلك من صلّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء له: أي فلا شيء عليه (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٣١٩١)، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٥١٧)، وصححه الألباني. انظر: "السلسلة الصحيحة" للألباني (٢٣٥١).
(٣) أخرجه مسلم (٩٤٥).
(٤) قوله: {فَسَلَامٌ لَكَ}؛ أي: عليك. انظر: "الكشف والبيان"، للثعلبي (٦/ ٨٥).
(٥) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (٧/ ٤٠)؛ حيث قال: "وأجابوا عن حديث "سنن أبي داود" بأجوبة:
أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف.
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": "ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه". ولا حجة لهم حينئذ فيه.
الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}.
الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>