للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لا شيء عليه فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة إذن، ولا تختلف عن الصلاة خارجه.

* قوله: (وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ثَابِتٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ ثَابِتٍ، أَوْ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى ثُبُوتِهِ).

للمصنف رَحِمَهُ اللَّهُ مصطلح اضطرد استعماله، وقد أشرنا إليه في بداية دراسة هذا الكتاب، هو أنه إذا قال: حديث ثابت: فيعني به ما كان في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهذا ثابتٌ في "صحيح مسلم". إذن هو سائرٌ على قاعدة المؤلف التي رسمها في بداية هذا الكتاب.

* قوله: (لَكِنَّ إِنْكَارَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِهَارِ العَمَلِ بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ).

لكن يُعترض على المؤلف بأنه قد صُلِّي على أبي بكر (١) وعلى عمر (٢) -رضي اللَّه عنهما- في المسجد ولم يُنكر ذلك أحد، وكان ذلك بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان من بين الذين صلَّوْا أبو هريرة (٣)، وهو الذي روى


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٢٦). عن هشام بن عروة قال: "رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد". والحديث صحيح. يُنظر: "نصب الراية"، للزيلعي (٢/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٨٦) عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلي عليه في المسجد وصلى عليه صهيب". قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٧٧): "أخرج عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- صلي عليه في المسجد، وصلى عليه صهيب، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": "سنده صحيح".
(٣) قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٣٢٠) في إثبات صلاة أبي هريرة الجنازة على أبي بكر وعمر في المسجد: "ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- في المسجد، أو يوم صلى على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>