(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٣١٢)؛ حيث قال: "وعلى هذا قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب، وقال الشافعي: يصلى عليه استدلالًا بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي وهو غائب، ولا حجة له فيه لما بينَّا على أنه روي أن الأرض طويت له، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره، ثم ما ذكره غير سديد؛ لأن الميت إن كان في جانب المشرق فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه كان الميت خلفه، وإن استقبل الميت كان مصليًا لغير القبلة وكل ذلك لا يجوز". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٢٧)؛ حيث قال: " (قوله: ولا يصلى على غائب)؛ أي: يكره، وأما صلاته -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته لم تكن على غائب لرفعه له -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٧)؛ حيث قال: " (ويصلى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافًا لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة. رواه الشيخان. وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونًا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض، وظاهره أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٢١)؛ حيث قال: " (ويصلي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد، ولو كان دون مسافة قصر، أو) كان (في غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر، لكن يكون الشهر هنا من موته. . . ".