مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٢٧)؛ حيث قال: " (ولا يصلى على قبر)؛ أي: يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها)؛ أي: بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبًا، ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد، ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٨)؛ حيث قال: " (وتصح بعده)؛ أي: الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط ألا يتقدم على القبر. . . ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح، وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه: أحدها: أبدًا، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. . . ثانيها: إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها، وبه قال أبو حنيفة. ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد. رابعها: ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه، وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء. خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٨٩٠)؛ حيث قال: " (ولمن فاتته) صلاة الجنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبابًا (ولو جماعة قبل دفن) الميت (وبعده، فيصلي عليه)؛ أي: الميت (بقبره)؛ أي: على قبره، جاعلًا له (بين يديه) كالإمام، لحديث أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًّا. . . ". قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ روي عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من ستة وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنه، لا) من (موته) ".