للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَقَابِرِ) (١).

هذه مسألة مهمة، وبنبغي أن يُفرَّق بين أمرين:

- بين أن تُصلِّي على الجنازة في المقبرة.

- وبين أن تُتَّخذ المقبرة مكانًا للصلاة.

فالمسألتان مختلفتان، والأمر خطير، ويقع فيه كثير من المسلمين.

أما الصلاة على الجنازة في المقبرة: فقد سبق الكلام في هذه


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (١/ ٩٠)؛ حيث قال: "وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره)؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على قبر امرأة من الأنصار (ويصلى عليه قبل أن يفسخ) والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٤٢٧)؛ حيث قال: " (ولا يصلى على قبر)؛ أي: يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها)؛ أي: بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبًا، ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد، ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٨)؛ حيث قال: " (وتصح بعده)؛ أي: الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط ألا يتقدم على القبر. . . ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح، وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه:
أحدها: أبدًا، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. . .
ثانيها: إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها، وبه قال أبو حنيفة.
ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد.
رابعها: ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه، وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء.
خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٨٩٠)؛ حيث قال: " (ولمن فاتته) صلاة الجنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبابًا (ولو جماعة قبل دفن) الميت (وبعده، فيصلي عليه)؛ أي: الميت (بقبره)؛ أي: على قبره، جاعلًا له (بين يديه) كالإمام، لحديث أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًّا. . . ". قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ روي عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من ستة وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنه، لا) من (موته) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>