للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من أجاز ذلك مطلقًا لكن قيدوه في يوم أو في ثلاثة (١) وبعضهم قال: أكثره شهر (٢)؛ فلا مانع لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يُصلي في المقبرة.

لكن فرقٌ أن يُصلى على جنازة في المسجد قد قُبرت أو لم تُقبر بعد، وبين أن تُتَّخذ المقبرة مسجدًا يُصلَّى فيه (٣).

كيف ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قال: "إنَّ من كانَ من قبلَكم كانوا يتَّخذونَ القبورَ مساجدَ، ألا فلا تتَّخِذوا القبورَ مساجدَ فإنِّي أنْهاكم عن ذلِكَ" (٤). ثم قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- بعده: ولولا ذلك لأُبرز القبر، ولكنه خشي أن يُتخذ مسجدًا! (٥).

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّهُ اليهودَ والنصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"، ثم قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: يحذرهم مثل الذي صنعوا (٦).

إذن؛ من أخطر الأمور أن يُبنى مكانٌ أو مسجد على مقبرة، أو أن


(١) وهم الشافعية وقد تقدم.
(٢) وهم الحنابلة وقد تقدم.
(٣) يُنظر: "زاد المعاد"، لابن القيم (٣/ ٥٠١)؛ حيث قال: "فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معًا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا؛ فهذا دين الإسلام الذي بعث اللَّه به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى".
(٤) جزء من حديث أخرجه مسلم (٥٣٢) عن جندب البجلي: ". . . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك".
(٥) الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ أدخل حديثين في بعض، أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن اللَّه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا"، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>