مذهب المالكية، يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبي (١٠/ ٣٨٠)؛ حيث قال: "قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد". مذهب الشافعية، يُنظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، للهيتمي (١/ ١٤٤)، حيث قال: " (الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها"). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٤١)، حيث قال: " (و) يحرم (اتخاذ المسجد عليها) أي: القبور (وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعن اللَّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد") متفق عليه. (وتتعين إزالتها) أي: المساجد، إذا وضعت على القبور، أو بينها (وفي كتاب "الهدي) النبوي" لابن قيم الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معًا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة) تغليبًا لجانب الحظر".