(٢) أخرجه النسائي (٢٠٢٧) عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص أو يكتب عليه". (٣) أخرجه الترمذي (١٠٥٢)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧٥٧). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٣٧)؛ حيث قال: " (قوله: ولا يجصص)؛ أي: لا يطلى بالجص -بالفتح ويكسر- "قاموس" (قوله: ولا يرفع عليه بناء)؛ أي: يحرم لو للزينة، ويكره لو للإحكام بعد الدفن، وأما قبله فليس بقبر إمداد. وفي "الأحكام" عن "جامع الفتاوى": وقيل: لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء. . . هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى (قوله: وقيل: لا بأس به. . . إلخ) المناسب ذكره عقب قوله: ولا يطين. . . أن تطيين القبور مكروه والمختار أنه لا يكره. اهـ. . . وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٢٤)؛ حيث قال: " (قوله: وتطيين قبر أو تبييضه) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرًا وباطنًا وعلة الكراهة ما ورد عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا طين القبر لم يسمع صاحبه. . . "". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٥٤)؛ حيث قال: " (ويكره تجصيص القبر)؛ أي: تبييضه بالجص، وهو الجبس وقيل: الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما (والبناء) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما في "صحيح مسلم"، وخرج بتجصيصه تطييبه، فإنه لا بأس به كما نص عليه". =