للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

> قوله: (وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِ الخُفِّ خَرْقٌ يَظْهَرُ مِنْهُ القَدَمُ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ عَنْهُ) (١).

الشافعي وأحمد (٢) مذهبهما متقاربٌ في هذه المسألة، وهو أنهما يريان: عدم جواز المسح على الخفِّ المخرَّق، وأقوى دليل لهم في ذلك:

هو أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع بين الأصل وبين الفرع.

قالوا: فالأصل هو الغسل، وغير الأصل الذي هو البدل إنما هو المسح، فيقولون: إذا وُجد مثلًا ظهور بعض القدم فهذا الظاهر يجب أن يُغسل، والمستتر يمسح، فكأننا بذلك نجمع بين الأمرين.

إذًا ينبغي أن نخلع الخف وأن نغسل القدم ويزولَ المسح هنا لتعذره، أو لزوال سببِهِ، وهو عدمُ استتارُ القدم.

> قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُهُمْ فِي انْتِقَالِ الفَرْضِ


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٠٦)؛ حيث قال: "أن يكون كل منهما (ساترا محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى، فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس يضر عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل؛ لأن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل، فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر، ولو تخرقت البطانة بكسر الباء أو الظهارة بكسر الظاء والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. والمراد بالستر هنا الحيلولة لا ما يمنع الرفلة، فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٧)؛ حيث قال: " (وإن كانا)، أي: الخفان (مخرقين) وليس أحدهما فوق الآخر (وسترا) محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس مخرقًا فوق لفافة".

<<  <  ج: ص:  >  >>