الذين يقولون بالتيسير، يقولون: لو كانَ المسح على الخفّ المخرَّق لا يجوز لبيَّنه الرسول- عليه الصلاة والسلام-؛ لأنَّ تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبيِّنه وأطلق الأحاديث، فدلَّ ذلك على أنه أمرٌ معفوٌّ عنه، وهو قول يلتقي مع أصول هذه الشريعةِ وقواعدِها.
قوله:(قُلْتُ: هَذ المَسْأَلَةُ هِيَ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، فَلَوْ كَانَ فِيهَا حُكْمٌ مَعَ عُمُومِ الابْتِلَاءِ بِهِ لَبَيَّنَهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤]).
هذه من التعليقات الجيّدة التي يذكرها ابن رشد -رَحِمهُ اللهُ -، يقول: هذا أمرٌ تعمُّ به البلوى، فالناس يلبسون الخفاف، ويكثر لبسها في الشتاء، فلو كان هناك حظرٌ أو منعٌ لبُيّن في هذا المقام، لكنه سُكِتَ عنه، فينبغي أن يُطلق الأمر في ذلك.
وليس هناك شكّ في ذلك؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المأمور بالبيان، والله تعالى يقول:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤]، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فلماذا نقيده ونضيق على الناس ونحرجهم.