للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول بأنها بالذمة لهم في المسألة كلام، وعلى القول: بأنها مرتبطة بالعين، فهي تزول بزوال العين وتبقى ببقائها، وهذا سيأتي فيمن ضاعت زكاته أو فرط فيها، هل يضمن أو لا يضمن.

إذن التعليل هنا: إنسان وجبت عليه الزكاة في مال هو في يده، له أن يتصرف فيه فتجب عليه، كحال من ليس عليه دين.

* قوله: (وَالأَشْبَهُ بِغَرَضِ الشَّرْعِ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنِ المِدْيَان (١)).

المراد بالمديان (٢) الذي يستدين، وإذا تتبعنا قواعد الشريعة والأسس


= حيث قال: "هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه قولان: قال في القديم: تجب في الذمة والعين مرتهنة بها، ووجهه: أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك وقال في الجديد: تجب في العين. وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب. فإن قلنا: إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم تؤد حتى حال عليه حول آخر لم تجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلا تجب في الحول الثاني زكاة لأن الباقي دون النصاب وإن قلنا تجب في الذمة وجب في الحول الثاني وفي كل حول لأن النصاب باق على ملكه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٥٠٦)، حيث قال: " (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال، فرط أو لم يفرط) هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة: أحدها: أن الزكاة تجب في الذمة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراجها من غير النصاب جائز، فلم تكن واجبة فيه، كزكاة الفطر، ولأنها لو وجبت فيه، لامتنع تصرف المالك فيه، ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه، أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني. والثانية، أنها تجب في العين".
(١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين".
(٢) المديان: الكثير الدين الذي علته الديون، وهو مفعال من الدين للمبالغة. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>