مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٥٠٦)، حيث قال: " (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال، فرط أو لم يفرط) هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة: أحدها: أن الزكاة تجب في الذمة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراجها من غير النصاب جائز، فلم تكن واجبة فيه، كزكاة الفطر، ولأنها لو وجبت فيه، لامتنع تصرف المالك فيه، ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه، أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني. والثانية، أنها تجب في العين". (١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٤٢٣)؛ حيث قال: "ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين". (٢) المديان: الكثير الدين الذي علته الديون، وهو مفعال من الدين للمبالغة. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٢/ ١٥٠).