للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعضهم قال: يزكيه إذا قبضه، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية (١).

والذين يقولون: يزكيه إذا قبضه، اختلفت أقوالهم:

- فبعضهم قال: يزكيه على الأعوام السابقة، فلو قدر أنك أقرضت أخاك دينًا وبقي عنده ثلاث سنوات، فإنك إذا تسلمته تقضي الزكاة عن ثلاثة أعوام.

- وبعضهم يقول: تقضي عن حولٍ واحدٍ، وهذا هو مذهب مالك، ونقل عن بعض التابعين (٢).

- وبعضهم يقول: لا زكاة فيه، وقد نقل هذا عن الصحابيين: عبد اللَّه بن عمر وعائشة -رضي اللَّه عنهما- وقول عكرمة (٣).

* ودليل الذين قالوا: لا زكاة فيه؛ قالوا: مال لأنه لا نماء له؛ فالإنسان مطالب بأن ينمي ماله حتى لا تأكلها الصدقات، وهذا مال مجمَّد في يد الغير.

* ودليل الذين قالوا: تجب الزكاة فى كل ما مضى: لأنك عندما تسلمت هذا المال أصبح مالك، كما لو كان عندك وتحتقظ به، فيلزمك أن تزكيه عن الأعوام السابقة.


= على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي، وقلنا: يقضي بعلمه (وجبت تزكيته في الحال)؛ لأنه مقدور على قبضه فهو كالمودع، وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في "المختصر"، وقيل: لا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، ولو أمكنه الظفر بأخذ دينه من مال الجاحد حيث لا بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال كما هو المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما، وإن كان قضية كلام ابن كِجٍّ والدارمي تزكيته في الحال".
(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٧١)؛ حيث قال: "روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة".
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٣/ ٧١)؛ حيث قال: "وقال عكرمة ليس في الدين زكاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-؛ لأنه غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض القنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>