تجب الزكاة بشرطين متفق عليهما، وشرط واحد مختلف فيه.
أما الشرطان المتفق عليهما:
أولًا: ملك النصاب.
الثاني: أن يمضي حول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا فيما يكون يكون فيه الحول كالنقدين وعروض التجارة والماشية، أما الزروع والثمار فلا يشترط حَوَلان الحول، وإنما تجب زكاتها عند اشتداد الحب، وعند بدوِّ صلاح الثمر.
الثالث: وهذا قال به بعض العلماء، وبعضهم لا يراه شرطًا: أن يتمكن من الإخراج.
قالوا: هذه عبادة فينبغي أن يتمكن من الإخراج، فالصلاة واجبة، لكن الحائض لا تصلي؛ لأن الصلاة سقطت عنها، والصيام كذلك واجب عليها ولا تؤديه وهي حائض؛ ولذلك ذكرت عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الحائض:"تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة"(١)؛ لأن الصلاة تتكرر معها، وفي ذلك مشقة، وهذا من التخفيف الذي جاءت به هذه الشريعة، لكن الصوم يأتي مرة في العام فيجب على المرأة أن تقضيه.
(١) أخرجه مسلم (٣٣٥) عن معاذة، قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".