للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزرع، فالذي يؤديها إنما هو زارعها، إذا وجبت في المال الزكاة، وأبو حنيفة يرى أنَّ الزكاة هي مؤنة الأرض، وهذا أصلٌ أصَّله في مذهبه، وقد خالفه بعض أصحابه في ذلك، فانضموا إلى جمهور العلماء.

* قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ إِذَا انْتَقَلَتْ مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ أَهْلُ الْعُشْرِ).

أرض الخراج: هي مثل أرض السواد التي تركها عمر -رضي اللَّه عنه- في أيدي أهلها، وضرب عليهم الخراج، ليؤخذ منهم الخراج.

أرض الخراج إذا تحولت إلى المسلمين هل فيها زكاة أو لا؟ هذه مسألة أيضًا عرض لها المؤلِّف.

* قوله: (وَفِي الْأَرْضِ الْعُشْرِ وَهِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْخَرَاجِ).

كذلك الأرض التي فيها عشر لو تحولت أرض خراجٍ، فهذه يضرب عليها الخراج أو تبقى فيها الزكاة، أو لا خراج ولا زكاة؟ هو الآن يقدم لنا عناوين المسائل.

* قوله: (-أَعْنِي: أَهْلَ الذِّمَّةِ-، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهَا أَمْلَاكٌ نَاقِصَةٌ).

أملاكٌ ناقصةٌ: هذه أموالٌ للمسلمين وضعت في أيدي هؤلاء، وضرب عليهم الخراج، ليست أموالًا تامةً؛ لأنَّ ثمة فرقًا بين هذه، وبين مال في يديك، فأنت تتصرف فيه غاية التصرف، لكن هذه أموالٌ تجد الأوقاف عليها؛ كناظرٍ مسؤول عنها، كتصرف الولي في مال اليتيم، فتصرفه فيه ليس ملكًا له، لكنه يتصرف فيه فيما يتعلَّق بالمصلحة، فلو حاف وظلم رفع الأمر إلى القاضي؛ لأنَّ الوليَّ قد وضع أمينًا على هذا المال؛ لأنَّ السلطان وليُّ من لا ولي له، فلو ولي إنسانٌ مال يتيمٍ، فحاف فيه وظلم وتعدَّى وتجاوز، فحينئذٍ يوقفه القاضي عند حده، ويضع بديلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>