للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، للقاضي أن يشرف عليه بنفسه، أو أن يضعَ من يشرف عليه.

تلك الأموال ليست كاملةً؛ لأنه ليس لمن هي بأيديهم أو من ينتفعون بها، التصرف الكامل فيها. . .

* قوله: (أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ زَكَاةُ الثِّمَارِ الْمُحَبَّسَةُ الْأُصُولِ: فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢) كَانَا يُوجِبَانِ فِيهَا الزَّكاةَ، وَكَانَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ يَقُولَانِ (٣): لَا زَكَاةَ فِيهَا).

المحبَّسة الأصول هي التي وُقفت، والوقف -كما هو معلومٌ- أمر مشروعٌ، وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة: إذا أُوقفت أصول شيءٍ، وكان له ريعٌ فكيف يُستفاد بهذا الريعُ (٤)؟ هذا الريع الذي يُستفاد منه هل تجب فيه الزكاة؟

في هذه المسألة أقوالٌ عدَّة كما سبق، لكن القول الذي رجَّحناه وانتهينا إليه، وقلنا إنه الأقرب لروح هذه الشريعة وإلى يُسرها، وإلى


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٣٣)؛ حيث قال: "وأما ما تجب الزكاة في غلته ولا تجب في عينه وذلك حوائط النخل والأعناب: فإن كانت موقوفةً على غير معينين مثل المساكين في بني زهرة أو بني تميمٍ فلا خلاف أنَّ ثمرتها مزكاةٌ على ملك المحبس، وأنَّ الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة، وكذلك إن أثمرت في حياة المحبس وله حوائطٌ لم يحبسها فاجتمع في جميع ذلك ما تجب فيه الزكاة، واختلف إن كانت محبسةً على غير معينين، فقال ابن القاسم في المدونة: إنها أيضًا مزكاةٌ على ملك المحبس وفي كتاب ابن المواز: إنها مزكاةٌ على ملك المحبس عليهم فمن بلغت حصته منهم ما تجب فيه الزكاة زكَّى عليه، ومن لم تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه زكاة".
(٢) نبه الشيخ على عدم صحَّة ذلك عنه ولا أصحابه رحمهم اللَّه.
(٣) يُنظر: "الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل" للخلال (١/ ٧٣)؛ حيث قال: "مكحول وطاوس: ليس في الأوقاف صدقةٌ".
(٤) الرِّيع: فضل كل شيءٍ على أصله، وهو الزيادة في السهام، يقال: هي أرضٌ كثيرة الريع؛ أي: كثيرة الإتاء من الثمر وغيره. انظر: "العين" للخليل (٢/ ٢٤٣)، "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>