(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٩٩، ٢٠٠)؛ حيث قال: "كل سفر يمتنع فيه القصر (يومًا وليلة) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة، (وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة) من الأيام (بلياليها) ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٤)؛ حيث قال: (و) يمسح (عاص بسفره) بعيدًا كان أو قريبا (يومًا وليلة) وكذا مسافر دون المسافة؛ لأنه في حكم المقيم. (و) يمسح (مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن) ". (٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٤٢١)؛ حيث قال: "وقد روينا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق".