للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحاديثٌ كثيرةٌ، وحتى الذين قالوا: بأنَّ المسحَ غير مؤقت أدلتهم أكثر مما ذكر المؤلف، فليست أدلة ثلاثة فقط، لكن قد يكون هذا هو الذي وقف عليه المؤلف، أو ربما هو أراد أن يقتصر على هذه الأحاديث، لكنَّ مفهوم كلامه يفهم منه أن الذي ورد في المسألة هي الأحاديث الثلاثة فقط، والأمر على خلاف ذلك.

قوله: (أَحَدُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ "، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ" (١)).

هذا الحديث هو دليل للذين يقولون بالتوقيت.

قوله: (وَالثَّانِي: حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَأَمْسَحُ عَلَى الخُفِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ: امْسَحْ مَا بَدَا لَكَ"، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ) (٢).

هذا هو الدليل الثاني للذين يقولون بعدم التوقيت؛ لأنه قال: "امْسَحْ مَا بَدَا لَكَ"، وهذا دليلٌ يقابل الحديث الأول.

قوله: (الثَّالِثُ: حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: "كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَأُمِرْنَا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ" (٣)).

وهذا الحديث حجة للذين قالوا بالتوقيت.


(١) أخرجه مسلم (٢٧٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وأخرجه الطحاوي في: "شرح معاني الآثار" (٤٩٥).
(٣) أخرجه الترمذي (٩٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>