للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك تعليلاتٌ يستدل بها أصحاب ذلك القول، منها أنهم يقولون: إن الزكاة إنما شُرعَت في النماء لا في الأموال، وهذه ليس فيها نماءٌ؛ لأنّ المرأة عندما تصنع لها حَلْيًا تلبسه عند العادة، أو تُعيره إلى غيرها، فإن هذا لا نماءَ فيه، فلو سُلِّطَت عليه الزكاة فإنه سينتهي به الأمر إلى أن ينتهي، يعني: لو أُخِذت منه الزكاة في كل عامٍ، فإنَّ هذا الحُلي سينتهي، ولا يبقى للمرأة ما تتزين به، وقاسوا ذلك على ما يلبسه الإنسان من ثيابٍ، فيقولون: هل هناك زكاةٌ فيما يلبسه الإنسان من عباءةٍ وثيابٍ وعِمَامة وغيرها؟

الجواب: لا، كذلك أيضًا العوامل من البهائم، يعني: التي تعمل؛ كالإبل والبقر التي يستخدمها الإنسان في السواقي، وفي حمل الحطب عليها، وفي غير ذلك، هل فيها زكاةٌ؟ لا، إذن هذه مثلها، فهذه حليةٌ اتخذتها امرأةٌ للتحلي بها، وتتزين بها لزوجها وعند الحاجة فكيف تجىب فيها الزكاة؟!

لكننا نقول: هكذا حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جاء، من هنا ننتهي -بإيجازٍ- إلى أنَّ الراجح في هذه المسألة -فيما نرى- هو رأي القائلين بوجوب زكاة الحُلي.

يختلف العلماء بعد ذلك أيضًا، هل تُخرَج الزكاة من الحُلي عن طريق الوزن أو القيمة؟

بعضهم يقولون: إنها مرتبطةٌ بالوزن، حتى وإن كانت القيمة أكثر، وبعضهم يقول: يجوز بالأمرين معًا، وبعضهم يقول: تُخرَج بالقيمة؛ لأنه قد يكون الوزن أربعين أوقية، لكنها تنقص عن مائتي درهمٍ، وقد تكون ثلاث مائة درهمٍ، ولا تصل وزنًا إلى أربعين أوقية، فقد يختلف الوزن عن القيمة، فأيهما المُعتبر؟

أكثر الفقهاء يعتبرون الوزن وليس القيمة، هذه فائدةٌ عرضتها؛ لأنَّ المؤلف لم يذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>