للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالذين اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الذَّهَبِ هو الْحُلِيُّ فَقَطْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ: مَالِكٌ (١)، وَاللَّيْثُ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ إِذَا أُرِيدَ لِلزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ).

هذا مذهب مالكٍ والليث والشافعي وأحمد أيضًا في أظهر قوليه، وهو أيضًا -كما قلنا- مرويٌّ عن خمسةٍ من الصحابة، ذكرناهم، وربما ذكرهم المؤلِّف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٤): فِيهِ الزَّكَاةُ).

وقلنا إنها أيضًا روايةٌ في مذهب أحمد وإن لم تكن الظاهرة، وهي أيضًا قولٌ في مذهب الشافعي.

لكن هناك كلمةٌ أريد أن أعلِّق عليها، الآن -كما نرى- اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، ففريقٌ يرى وجوب الزكاة، وهم قِلةٌ من العلماء، وفريقٌ يرى عدم وجوبها، وهم الكثرة من الفقهاء، فهل الكثرة معتبرةٌ؟

لا، ينبغي أن يكون المؤمن وطالب العلم، دائمًا منتهيًا إلى ما يؤيده


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٠٥)؛ حيث فيها: "وقال مالكٌ في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس. فلا زكاة عليهنَّ فيه، قال فقلنا لمالكٍ: فلو أنَّ امرأةً اتخذت حليًّا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ١٨٥)؛ حيث قال: "وقال الليث: ما كان من حليٍّ يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حليٍّ اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٤٤)؛ حيث قال: " (قال الربيع) قد استخار اللَّه عز وجل فيه أخبرنا الشافعي وليس في الحلي زكاة".
(٤) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (والزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>