للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل، يعني: ينبغي أن يكون القول الراجح عنده هو ما يؤيده الدليل، ما صحَّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما أنزله اللَّه -تعالى-.

وأيضًا نجد أنَّ مذهب القائلين بوجوب الزكاة هو الأحوط لدين المرء، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، كل أمرٍ تشكُّ فيه، تجاوزه إلى أمرٍ لا تشك فيه، يعني كل قضية من القضايا تتحير فيها وتتردد هل هذه حلالٌ أو حرامٌ فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحلال بيّن والحرام بيّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يُعلمهن كثيرٌ من الناس".

لكن لا نقول في هذه المسائل إنها أمورٌ مُحرمةٌ، لا، لكن نقول اختلفت فيها وجهات النظر، فنحن نرى ما يقويه الدليل، وإن قَلّ عدد القائلين به، ليس شرطًا أن يكون رأيًا للأكثرية، أيضًا هذا القول هو الأحوط؛ لأنَّ المرأة إذا أدَّت زكاة حُليها فإنها بذلك تكون مطمئنة النفس، ومُطمئنةً أيضًا على دينها.

لكنها لو لم تُزك الحُلي وزكاتها واجبةٌ، فإنها تكون قد وقعت في أمرٍ منهي عنه وارتكبت محظورًا، فهذا أمرٌ لا بدَّ أن يَقع فيه المؤمن لأجل شيءٍ يتعلق بحطام الدنيا وزخارفها، وهذا الحُلي أصلًا إنما وضع للزينة.

ومعلوم أن هُناك ضرورياتٍ، وهناك حاجياتٌ، وهناك كمالياتٌ، فهناك الضروريات كالأكل الذي يتقوت به الإنسان، والماء الذي يشربه الإنسان لا يستغني عنه، وهناك كمالياتٌ يحتاج إليها الإنسان، كأن يكون لديه ثوبٌ واحدٌ، فيحتاج إلى ثوبِ آخر، ويحتاج لغترةٍ أخرى، وهكذا.

وهناك أمورٌ ليست ضرورياتٍ ولا حاجيات، أولًا الضروريات هذه لا بد منها، والحاجيات ما يحتاج الإنسان إليه، ثم الكماليات هي الأشياء الزائدة على ما يحتاجه الإنسان، فهذه إن وجدَت فهي نعمة من نِعم اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا لم يفعل فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>