للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الوقت وقبل هذا الوقت، من صحَّح هذا الحديث.

ومن الأدلة أيضًا: حديث عوف بن مالك الأشجعيِّ، وقد أخرجه أحمد في مسنده وحسّنه العلماء المختصون بهذا المجال.

كذلك أيضًا رواية حديث خزيمة الأُخرى حسَّنها العلماء.

وبعد بحث المسألة ظهر لنا أنَّ أدلةَ جماهير العلماء صحيحة، وهي صريحةٌ في توقيت المسح.

وأمَّا ما أُثر عن عمر - رضي الله عنه -، عندما قدم عليه عقبة بن عامر، أنه قال: بتوقيت المسح (١).

يجاب على ذلك:

أنَّ لعمر - رضي الله عنه - عنه قولان، ولذلك حقّق البيهقي رَحِمهُ اللهُ هذه المسألة وقال: إما أن يكون عمر - رضي الله عنه - لم يبلغه الأمر فرجع إلى القول بتوقيت المسح، وإن قدِّر أنه لم يرجع فقوله الموافق للسنَّة يُقدَّم (٢).

وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يوقِّت فيه وقتًا (٣)، وهذا إما لأنه لم يبلغه، أو أنه قول صحابي فلا ينبغي أن نعارض به الأدلة.

قوله: (فَعَلَى هَذَا، يجِبُ العَمَلُ بِحَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَصَفْوَانَ).

هذا كلائم صحيح، وهناك عبارات للفقهاء ينبغي أن ننتبه لها، فأحيانًا


(١) أخرج البيهقي (١٣٣٢): عن عقبة بن عامر الجهني، قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: "متى أولجت خفيك في رجليك؟ "، قلت: يوم الجمعة قال: "فهل نزعتهما؟ " قلت: لا، قال: "أصبت السنة".
(٢) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٤٢١)؛ حيث قال: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوقيت وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى".
(٣) أخرج البيهقي (١٣٣٥): عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>