يقولون: يجب. ويُطلقون هذه العبارة في مواضع السنن، وإن كان المقام ليس فيه الوجوب والتعين، لكنَّها عبارة إذا أُطلقت في هذا المقام فإنَّها تحمل معنى:(ينبغي).
لا قياس مع النص، فنحن نأخذ بالقياس، ولكنَّ القياس الذي يُعمل به هو الذي لا يعارض النصوص الصحيحة، وذلك كما ذكر العلماء الذين نصُّوا على ذلك وبيَّنوا أنه يستحيل أن يوجد قياسٌ صحيح يمكن أن يعارض نقلًا صحيحًا، والعلماء دقَّقوا في هذه المسألة ومحَّصوها، فأحيانًا تقرأ في كتب الفقه: الإجارة جاءت على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، السَّلَم على خلاف القياس، الجعالة على خلاف القياس، وهذه المسألة من أكثر من دقّق فيها ومحَّصها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلاه تلميذه ابن القيم في كتابه العظيم الجليل القدر:"إعلام الموقعين" في مطلع جزء من أجزائه تكلم عن هذه المسألة فذكر كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره في: "الفتاوى"، وزاد عليه تعليلاتٍ وفهمًا أضافه إلى فهمِ وبيانِ شيخهِ شيخِ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.
ولا شكَّ أن تحقيق المقال في هذه المسألة أن قول عامة العلماء هو أقوى من حيث الأدلة، وهو أصرح من حيث الدلالة، وهو القول الراجح في هذه المسألة.
وأمَّا دعوى أنَّ التوقيتَ لا مفهوم له، وأنه لا أثر له في الطهارة؛ لأن الذي يؤثر في الطهارة إنما هو الحدث.
فالجواب عن ذلك: أنَّ الأصلَ في المسح على الخفين أنه رِخصة، والرخصة جاءت بسبب، وهذا السبب هو الحاجة، وهذه الحاجة خُفف عنا فيها في وقت محددٍ، فأُعْطِيَ الحاضرُ يومًا وليلةً، وأُذِنَ للمسافر أنْ يمسحَ