للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالف الذي قال: بأنه لا يُشترط أن يدخلهما معًا، يعني: لو أدخل اليمنى ثم اليسرى لا يضر.

والمراد بالطهارةِ الطهارة اللغويةُ: التي هي النظافة.

قوله: (وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا البَابِ فِيمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ، هَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟).

هذه مسألة دقيقةٌ لها علاقةٌ بالترتيب، وقد عكسَ المؤلفُ المسألة، فهو أراد أن يأتي بالوضوء غير مرتَّب، فلو أنَّه غسل قدميه ثم أدخلهما في الخفِّ ثم بعد ذلك مسح رأسه، أوً حتى غسل وجهه ثم يديه ثم رأسه هنا لم يُرتِّب.

والترتيب مختلفٌ فيه، فهناك من العلماء من لا يراه، وهناك من العلماء من يرى الترتيب، وهم الشافعية والحنابلة على تفصيل في المذهبين، يعني: ليس هذا قولًا مطلقًا في المذهبين.

وقوله: (ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ): لا يمكن أن يتصور هذا إلا بعكس الوضوء هذا أمرٌ ظاهر، فلا يمكن أن يكون هذا إلا أنه قدَّم غسل الرجلين ثم لبس الخفين، ثم بعد ذلك استكمل الوضوء، وهو في استكماله الوضوء قد يكون بدأ بالوجه ثم بعد ذلك رتب، وقد يكون جاء من الأسفل فمسح الرأس بعد الرجلين، ثم غسل اليدين.

قوله: (فَمَنْ لَمْ يَرَ أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ وَرَأَى أَنَّ الطَّهَارَةَ تَصِحُّ لِكُلِّ عُضْوٍ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ لِجَمِيعِ الأَعْضَاءِ، قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ).

هناك من العلماء من يرى أنَّ الطهارة تَصِحُّ وتثبت لكل عضو، لكن ليس معنى هذا أنه لو غسل عضوًا أصبح متطهرًا، لا، ولكنَّ مراده أنَّ كل عضو منفصل عن الآخر بعكس غسل الجنابة، ولذلك يقولون في غُسل الجنابة: الجُنُبُ بَدَنُهُ بمثابة عُضْوٍ واحدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>