للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَةُ العُضْوِ إِلَّا بَعْدَ طَهَارَةِ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ، لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ).

لم يجز ذلك؛ لأنه نكَّس الوضوء؛ أي: عكسه.

قوله: (وَبِالقَوْلِ الأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (١).

القول الأول؛ الذي هو عدم وجوب الترتيب هو قول أبي حنيفة ومالك، لكنَّ مالكًا هنا انفصل عن الإمام أبي حنيفة لأمرٍ آخر لا للترتيب، ولكن لأنه لا يرى أنَّ طهارة كل عضوٍ تصحُّ وحدها، فالطهارة لا بدَّ أن تأتي مجتمعةً، وهنا حصل الفصل بين رأي الإمامين في هذه المسألة، وإلا فكلاهما لا يرى الترتيب.

قوله: (وَبِالقَوْلِ الثَّانِي قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَمَالِكٌ).

وهو قول أحمد أيضًا (٣).

قوله: (إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّرْتِيبِ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تُوجَدُ لِلْعُضْوِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ جَمِيعِ الطَّهَارَةِ) (٤).


(١) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (١/ ١٧٨)؛ حيث قال: "قوله: (إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث) … ، وشمل كلام المصنف صورًا، منها: أن يبدأ بغسل رجليه ثم يلبسهما ثم يكمل الوضوء".
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (١/ ٥١٢)؛ حيث قال: "فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبسه على طهارة كاملة فلو غمس أعضاء وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته لكن لا يجوز المسح إذا أحدث فطريقه أن يخلع الخفين، ثم يلبسهما".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٣)؛ حيث قال: " (ولو لبس الأولى طاهرة) قبل غسل الأُخرى (ثم غسل) الرجل (الأُخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" (١/ ١٤٣)؛ حيث قال: "وأشار إلى شروط =

<<  <  ج: ص:  >  >>