للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروفة بالمضاربة- لخديجة بنت خويلد، التي أصبحت زوجته الأولى بعد ذلك.

فهذه معاملات كانت معروفة، لكنها اختلفت في وقتنا الحاضر، وبحمد اللَّه وُجِد من اشتغل بهذا الموضوع، وحقّق الأمر فيه وبيَّنه، وما على الإنسان إذا أراد أن يتأكد إلا أن يرجع إلى أحد الصوَّاغ الثقات، ويسأله عن مثل هذه الأمور، وبحول اللَّه سيعرف ما يجب عليه أن يُزكِّيه.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ).

هذا أيضًا لا خلاف فيه، ربع العشر، وهو ما يُعرف الآن باثنين ونصف المائة؛ فلو قُدِّر أن إنسانًا عنده مائتا ريالٍ سعودي من الفضة، يُخرج منها ريالين ونصفًا، هذا يُعرف بربع العُشر؛ لأن عُشر المائة عشرة، وربع العُشر اثنان ونصف، إذن هذا مقدار ما يُخرج.

وهذا قدرٌ يسير، ليس فيه إرهاقٌ ولا تشديدٌ على المُزكِّي، وقد عرفنا عن طريق تلك الأدلَّة، وأقوال العلماء التي مرت بنا، أن الشريعة الإسلامية تحضُّ على الاشتغال بالمال، والمتاجرة فيه، وعدم تركه مكنوزًا؛ حتى لا تأكله الصدقات، وإنما ينبغي للإنسان أن يتاجرَ فيه، وأن يحاول أن ينمي هذا المال، وأن يضرب في الأرض، يعني: يسافر هنا وهناك، ولذلك قسَّم العلماء الذين يشتغلون بالتجارة إلى مدير -أي: الذي يُدوِّر ماله-، وذكروا قسمًا آخر هو الذي يُوقف ماله ولا يشتغل به، إنما هو يتحيَّن الفرص؛ يعني: يأتي بمالٍ فيكنزه، يبقيه عنده، فإذا ما ارتفعت الأسعار أو تحرك السوق، فإنه حينئذٍ يعرضه، وهناك مدير يدير أمواله يومًا بعد يوم؛ كالذين يشتغلون في التجارات المستمرة.

ومن هذا نتبيَّن أن الواجب في الذهب والفضة إنما هو ربع العُشر، زاد المال أو قلَّ؛ فإذا ما بلغ نصابًا أخرج الإنسان رُبع العُشر، ولا يختلف، فلو كان عنده مليون فإنه يُخرج خمسةً وعشرين ألفًا؛ لأن عُشر المليون مائة ألف، وربعها خمسةٌ وعشرون ألفًا، وهكذا، والأمر ميسور.

<<  <  ج: ص:  >  >>