(فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ) هو ربع العشر، كلُّ ما زاد يخرج حسابه.
هنا أيضًا قضية تشبه هذه كثيرًا، يرد السؤال عنها: الآن الذين يشتركون في الأسهم، فيضعونها مثلًا في شركات أو في غيرها، فيحول عليها الحول، ومعها ربح، فكيف يزكيها؟ يُقَوَّم هذا المال، ويخرج زكاته، مع ما حصل فيه من ربح، ولا ينتظر في الربح حتى يحول عليه الحول -كما يتصور البعض-، وتجد الإنسان مثلًا يتسلَّم راتبًا متعددًا فيتركه، فإذا جاء في وقت معين، قدر المال من أوَّل شهر.
لا، هذه الأموال التي تتكرر ينبغي أن يخرجها الإنسان، بأن يقدر زكاة كلِّ شهر، فيسجل ما عنده، ثم بعدَ ذلك يخرج عن هذا المبلغ الذي بلغ النصاب.
لكن لو قُدِّر أن إنسانًا عنده مال؛ صاحب مرتب شهري، توفَّر عنده في الشهر الأول عشرة آلاف، والثاني عشرين ألفًا مثلًا، وهكذا، لكن قبل أن يحول عليه الحول صرفها في حاجاته، فهذا لا تجب عليه زكاة.
لكن عكس ذلك: إنسان مثلًا جمع مالًا -وهذا يقع فيه بعض الناس- يقول: أنا جمعت عشرين أو خمسين، أو مائة ألف، هذه أنا جمعتها وأبقيتها لأجل أن أتزوج بها، وحال عليها الحول، يتصور أنه ما دام جمع هذا المال ليتزوج به، أو ليصرفه في أمر ما، لا تجب فيه الزكاة، بل تجب فيه الزكاة؛ لأن هذا مال تجب فيه الزكاة.
إذا كان عند رجل أرض عرضها للتجارة، يقومها ويزكيها، لكن
= أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا أوقاصًا كالماشية فقالوا: لا شيء فيما زاد على العشرين مثقالًا حتى تبلغ أربعة مثاقيل، ولا فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهمًا؛ فيكون فيها ستة دراهم، ويكون في الأربعة مثاقيل اثنا عشر قيراطًا، وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك؛ لأنه قد روي عنه وما زاد على المائتي درهم فبالحساب".