للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض التي تركها ونسيها، فهذه لا يزكيها، وإنما بعد ذلك يزكي المال إذا حال عليه الحول.

عنده عمارة، لا يزكيها، وإنما يزكي أجرتها، إلا إذا كانت هذه العمارة معدَّة للبيع، فإنها تعتبر من عروض التجارة. . . وهكذا.

فلنفرق بين ما يعدُّ للتجارة، وما لم يعدَّ لها.

الآن نجد اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيهما، لكن لو أعددتهما للتجارة وجبت فيهما الزكاة.

رجحنا -فيما مضى- أن لا زكاة في الخيل، لكن لو أعددتها للتجارة، وأصبحت سلعة تباع وتشترى، فهذه عروض تجارة، فنقوِّمها في آخر العام ونزكيها،. .. وهكذا، فلننتبه لهذا، فعروض التجارة دائمًا تُقوَّم وتزكى، فإذا قُدِّرت بمبلغ كذا، نخرجه نقدًا، نخرج فيها ربع العشر من قيمة هذه العروض، ولا ننظر إلى وقت الشراء، بل ننظر إلى قيمتها الحالية، لا تقول: أنا اشتريتها بمبلغ أقلّ، فأزكيها على الشراء، لا، بل تزكيها على القيمة الحاضرة.

* قوله: (أَعْنِي: رُبُعَ الْعُشْرِ - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْثَرُهُمُ أهل الْعِرَاق:).

المؤلف الآن يذكر الآراء، يعني تقريبًا يأتي بأكابر العلماء في هذه المسألة، فلا داعي أن نضيف.

وعندما يقول: أكثرهم العراق، فهو يقصد في المقدمة: الحنفية وأمثالهم؛ سواء كانوا من مشايخهم أو من تلاميذهم.

* قوله: (لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْهَا كَانَ فِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ دِرْهَمٌ).

مذهب الحنفية هنا ومن معهم أنهم قالوا: (حتى تبلغ الزيادة أربعين

<<  <  ج: ص:  >  >>