درهمًا)، وأخذوا هذا من حديث:"وفي أربعين درهمًا درهم"، ومفهومٌ هذا أن ما دون الأربعين لا شيء فيه، أما بقية العلماء فيقولون: لا، (وما زاد فبحساب ذلك)، جاء في بعض الأحاديث:"وما زاد فبحساب ذلك"، بعد أن ذكر نصاب الذهب والفضة في حديث، والحديث أيضًا فيه كلام، لكن هذه الزيادة تلقَّاها العلماء بالقبول وعملوا بها.
"وما زاد فبحساب ذلك"، ودليل الحنفية حتى من الأحاديث المتكلم فيها، "وفي أربعين درهمًا درهم"، هنا أيضًا دليل الجمهور، "وما زاد فبحساب ذلك" في حديثٍ طويل، والمؤلف هنا لم يذكر دليل الجمهور في هذه المسألة.
ومعلومٌ أن أبا حنيفة له أصحاب، منهم أبو يوسف، ومنهم محمد بن الحسن، وهذان أشهر المشهورين في مذهب الإمام أبي حنيفة، اشتهرا وعرفا عند الناس، وزفر أيضًا من أكابر العلماء في المذهب، ومن أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ وعندما تدرس كتب الحنفية، تجد مواضع اتفاق يتفق فيها الأربعة، ومواضع ينفرد فيها الإمام، وقد يخالفه زفر، أو محمد بن الحسن، أو أبو يوسف، وقد يتَّفق الثلاثة، وقد ينفرد أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكذا، فزفر من أصحاب أبي حنيفة.
يبقى سؤال: لماذا ما قال: (أبو حنيفة) وسكت؟
لأن زُفر ليس دائمًا مع الإمام أبي حنيفة، كأبي يوسف، ومحمد، فهما مع الأدلة، وهكذا شأن طالب العلم، طالب الفقه، فهو دائمًا ينبغي أن يُعنى بالدليل، يعني: كون الإمام رأى رأيًا، ورأى أن غيره يخالفه، فلا مانع أن يأخذ بهذا الرأي الذي يخالف رأي إمامه، وزفر هنا وافق الإمام في هذه المسألة.