للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلمَّا اتحدت المنفعة فيهما، كان ذلك وسيلةً وسببًا في ضم أحدهما إلى الآخر؛ لتكميل النصاب، على ما أراد المؤلف.

وليس هذا برأي المالكية حقيقةً، بل هو رأي كلّ الأئمة أو الفقهاء الذين يقولون بضمِّ أحدهما إلى الآخر، وهذا هو التعليل الذي يأخذ به بقية الفقهاء.

* قوله: (وَالَّذِينَ أَجَازُوا ضَمَّهُمَا اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الضَّمِّ (١): فَرَأَى مَالِكٌ ضَمَّهُمَا بِصَرْفٍ مَحْدُودٍ).

وما كيفية الضم؟ يعني: هل هي بصرفها عن طريق الأجزاء؟

يعني: لو كان عند إنسان عشرة دينارات، ومائة درهم، عشرة دينارات هي نصف النصاب، ومائة درهم كذلك، فيضم بعضهما إلى بعض، فحينئذٍ تجب الزكاة، فهل يكون الأمر هكذا أو أننا ننظر إلى القيمة؟

قد تكون قيمة العشرة دينارات أقل من مائة درهم، وقد يكون العكس، فهل لهذا تأثير أو لا؟ هل ننظر إلى أن هذا يعني عشرة مثاقيل؟ وهذا مائة درهم، ونكتفي ولا ننظر، فنستخدم الأجزاء فقط؟ أو الصرف كما ذكر المؤلف عن الإمام مالك بمعنى: أننا ننظر إلى قيمتها؛ فإن كانت قيمة العشرة دنانير والمائة درهم تصل إلى المائتي درهم التي ليست محل خلاف، وإنما هو إجماع -كما عرفنا- تخرج الزكاة، وإن نقصت فلا؟


(١) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٨)؛ حيث قال: "واختلفوا في كيفية الضم فقال الأوزاعي: يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما، وقال الثوري: يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن أبي حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، فإذا كانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال: وقال مالك وأبو يوسف وأحمد، يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهمًا وخمسة عشر دينارًا ضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضَمَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>