(٢) يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٢٠٥)؛ حيث قال: "ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأُخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأُولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٣)؛ حيث قال: " (ولو لبس الأُولى طاهرة) قبل غسل الأُخرى (ثم غسل) الرجل (الأُخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "فأما إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها الخف، ثم غسل الأُخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح أيضًا. وهو قول الشافعي وإسحاق". (٥) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (١/ ١٧٨)؛ حيث قال: "يعني المسح جائز بشرط أن يكون اللبس على طهارة كاملة وقت الحدث وذكره التمام لدفع توهم النقصان الذاتي له … وشمل كلام المصنف صورًا منها … ، ومنها أن يتوضأ إلا رجليه ثم يغسل واحدة ويلبس خفها ثم يغسل الأُخرى ويلبسه … وفي جميع هذه الصور يجوز له المسح إذا أحدث لتمام الطهارة وقت الحدث، وإن لم يوجد وقت اللبس". (٦) الصواب: (المُزنيُّ)؛ يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١/ ٣١٠)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: يجوز له المسح عليهما". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٢٥)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود: يجوز له أن يمسح". (٨) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٣٣٣)؛ حيث قال: " (ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الأُخرى بعد لباسه الخف على المغسولة، ثم لبس =