للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أنَّ إنسانًا غسل اليُمنى وأدخلها في الخف أو العكس، فعند المالكية والشافعية والحنابلة: لم تتمَّ طهارتُهُ، وعند الحنفية: تمت طهارته.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): لَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَابِسٌ لِلْخُفِّ قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢)، وَأَحْمَدَ (٣)، وَإِسْحَاقَ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ وَالمِزِّيُّ (٦)، وَالطَّبَرِيُّ (٧)، وَدَاوُدُ (٨): يَجُوزُ لَهُ المَسْحُ).


(١) يُنظر: "الشرح الصغير، وحاشية الصاوي" (١/ ١٥٦)؛ حيث قال: "لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس الأُخرى، لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٢٠٥)؛ حيث قال: "ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأُخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأُولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٣)؛ حيث قال: " (ولو لبس الأُولى طاهرة) قبل غسل الأُخرى (ثم غسل) الرجل (الأُخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح)؛ لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "فأما إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها الخف، ثم غسل الأُخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح أيضًا. وهو قول الشافعي وإسحاق".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (١/ ١٧٨)؛ حيث قال: "يعني المسح جائز بشرط أن يكون اللبس على طهارة كاملة وقت الحدث وذكره التمام لدفع توهم النقصان الذاتي له … وشمل كلام المصنف صورًا منها … ، ومنها أن يتوضأ إلا رجليه ثم يغسل واحدة ويلبس خفها ثم يغسل الأُخرى ويلبسه … وفي جميع هذه الصور يجوز له المسح إذا أحدث لتمام الطهارة وقت الحدث، وإن لم يوجد وقت اللبس".
(٦) الصواب: (المُزنيُّ)؛ يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١/ ٣١٠)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: يجوز له المسح عليهما".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٢٥)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود: يجوز له أن يمسح".
(٨) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٣٣٣)؛ حيث قال: " (ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الأُخرى بعد لباسه الخف على المغسولة، ثم لبس =

<<  <  ج: ص:  >  >>