للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمكن أن يكون المقصود هو الإمام: (المزي)، لأنَّ المزيَّ رَحِمهُ اللهُ كان في القرن الثامن، وقد تُوفِّي سنة سبع مائة واثنين وأربعين، ومن أقرانه شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي، وعلى ذلك فإنَّ ابن رشد قبله؛ لأن ابن رشدٍ قد تُوفي سنة خمسمائة وخمسة وتسعين.

قوله: (وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، مِنْهُمْ مُطَرِّفٌ وَغَيْرُهُ) (١).

وهذا مذكورٌ في، المذهب الحنبلي، وعند الشافعية من يقول بهذا، لكنَّ الأحوط والأسلم لدين الإنسان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يربيك" (٢)، فالأمر الذي تشك فيه دعه واطرحه واذهب إلى الأمر الذي تتيقن صحته ولا إشكال ولا غبار فيه، فالذي لا إشكال فيه أن يغسلَ الإنسانُ القدمين ويدخلَهما.

قوله: (وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ الخُفَّ الأَوَّلَ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ لَبِسَهَا، جَازَ لَهُ المَسْحُ).

لأنه زال الإشكال؛ يعني: لو نَزَعَ الخفَّ الأوَّلَ وعاد ولبسه يكون: لبسهما على طهارة، فزال الإشكال.

قوله: (وَهَلْ مِنْ شَرْطِ المَسْحِ عَلَى الخُفِّ أَلَّا يَكُونَ عَلَى خُفٍّ آخَرَ، عَنْ مَالِكٍ فِيهِ قَوْلَانِ) (٣).


= الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه، وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٢٥)؛ حيث قال: "وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مُطرِّف".
(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وصححه الألباني.
(٣) يُنظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" للحطاب (١/ ٣١٩)؛ حيث قال: "يجوز أن يمسح على الخفين، ولو كانا فوق خفين، وقيل: لا يجوز المسح على الأعليين".

<<  <  ج: ص:  >  >>