للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١) أَنَّ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ حُكْمُهُ حُكْيُم مَالِ رَجُلٍ وَاحِدٍ).

وعند الشافعي وأحمد، لكن عند التفصيل لا يلتقي الأئمة في هذا، حتى أبو حنيفة له تفصيل يختلف عن مالك، لكن لا نريد أن ندخل في التفصيل، لكن من حيث الجملة: مالك وأبو حنيفة متفقان على الأصل، وهو أنه لا تخرج زكاة من مالين مشتركين؛ أي: خلطة، ما لم يبلغ نصيب كلِّ واحد منهما القدر الذي تجب فيه الزكاة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: الْإِجْمَاعُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" (٢)).

نعم، قالوا: هذا نسلمه، وهذا ذكرته من قبل، لكن قالوا: نحن عندما نأتي إلى الحديث الآخر: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق؛ خشية الصدقة، وما كان من الخليطين" أو "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" قالوا: إذا جئنا نطبق آخر الحديث، لا نجد أنه ينطبق إلا على الخلطة في الأوصاف، فهي التي ينطبق عليها هذا؛ لأنه بهذه الحالة يرجع كلُّ واحد منهما إلى الآخر، أما لو كان عند إنسان مال وقسمه إلى قسمين، فإنه مطالب بأن يضمَّ المالين بعضهما إلى بعض، وليس له أن يقسمه؛ فرارًا من الصدقة كما جاء في الحديث: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق؛ خشية الصدقة"؛ فليس القصد هنا إذن هو مال الشخص الواحد الذي يفرقه، وإنما المراد هنا مال لشخصين اجتمعا، فهو المراد في قوله: "فإنهما يتراجعان فيما بينهما".


(١) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة كمال الرجل الواحد فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد".
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>