(٢) يُنظر: "الشرح الصغير، وحاشية الصاوي" (١/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (فإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما، وكان على طهر، بادر للأسفل كالموالاة)، أي: إذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما، أو نزع الأعليين بعد المسح عليهما، وكان قد لبسهما على طهارة فوق الأسفلين، ونزع أحد الخفين الأعليين أو أحد المنفردين؛ فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربعة. فيبادر لغسل الرجلين في الأُولى، ولمسح الأسفلين في الثانية، ولمسح الأسفل في الثالثة، ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة. وإنما وجب نزع الثاني لأنه لا يجمع بين غسل ومسح. والمبادرة هنا كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة، فإن طال الزمن عمدًا بطل وضوءه واستأنفه وبنى بنية إن نسى مطلقًا. ويعد الطول بجفاف أعضاء بزمن اعتدل". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢١١)؛ حيث قال: " (ومن نزع) في المدة خفيه أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح، أو انقضت المدة، أو شك في بقائها أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره كانحلال شرج أو نحو ذلك (وهو بطهر المسح) في جميع ذلك (غسل قدميه) لبطلان طهرهما بما ذكر؛ لأن الأصل غسلهما، والمسح بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل كالتيمم بعد وجود الماء (وفي قول يتوضأ)؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة". (٤) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ٢٧٦)؛ حيث قال: " (ونزع خف) ولو واحدًا (ومضي) المدة وإن لم يمسح (وبعدهما) أي النزع والمضي (غسل المتوضئ رجليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ".