للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَوَسَطِهِ)

لأن هذه الجذعة تساوي الثنية، وبالنسبة للضأن جودته أكثر من جودة المعز.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوارٍ) (١).

التيس أجاب العلماء عنه بجوابين: إما أن يكون هذا الفحل خصص على الغنم، فلا ينبغي أن يؤخذ فيكون في ذلك ضرر على صاحبه، أو لأنَّ لحمه أقل من لحم غيره من الضأن، ففيه ضعف ودناءة.

فلا يؤخذ التيس لدناءة لحمه، فمن هنا مراعاة حال صاحب المال، الشريعة الإسلامية كفتان متوازيتان فلم تغفل جانب الفقير، فلا يعطى تيسًا؛ لأن التيس لحمه ليس كلحم الضأن فيه دناءة، إنما يؤخذ غير التيس.

كذلك (ولا هرمة)، لا يأتي صاحب المال إلى شاة هرمة كبيرة تساقطت أسنانها ثم تؤخذ فتعطى للفقراء؛ لأن هذا فيه ضرر على الفقراء، وفي الحديث "لا ضرر ولا ضرار" (٢)، فكما أنَّ الشريعة أيها الغني لم تظلمك حقك ولم تغمطك (٣) إياه ولم تتجاوز ما وجب عليك، عليك كذلك أيضًا أن تؤدي للفقير حقه مستوفى، فلا تقدم له تيسًا، ولا شاة هرمة تجاوز بها السن فتساقطت أسنانها فساء لحمها.

(ولا ذات عوار)؛ أي: التي فيها عيب؛ لأن ذات العيب فيها نقص، والنقص غير مطلوب في هذا.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٩٦) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الغمط: الاستهانة والاستحقار، وهو مثل الغمص. وغمط النعمة والعافية، بالكسر، يغمطها غمطا: لم يشكرها. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>