(٢) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٧٢)، وقال ابن القيم في "حاشيته على السنن" (٩/ ٢٠٠): "وفيه ابن لهيعة". وهو في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٣) بلفظ: " خففوا في الصدقات"، وقال العيني في "نخب الأفكار" (١١/ ٥٢١): "والحديث المذكور مرسل، وإسناده صحيح، وهو حجة عندنا على ما عُرف في موضعه". (٣) مثل الكلوذاني في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص ١٣٥)؛ حيث قال: "ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فإن لم يفعل جاز لرب المال أن يأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن في المال العرية والأكلة والوصية"".