للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخرص نفسه، وكما سيتكلم المؤلف-؛ لأنه يأتي الخارص فيخرص الرطب، والزكاةُ تُخرج بعد ذلك؛ إذن هنا فيه نسيئة، تأخير، والذي سيُخرج غير النوع الموجود على النخل؛ لأن الموجود إنما هو رُطب، وهو يُخرج الزكاة تمرًا. كذلك أيضًا يخرص العنب وهو هذا الثمر في أشجاره، ويُخرج من ذلك زبيبًا بعد أن يجف؛ فهنا فيه تأخير، وفيه مفاضلة، ومع ذلك نجد أن الشريعة جاوزت عن هذه القضايا التي قد ورد فيها النهي عنها كما سيذكر ذلك المؤلف إن شاء اللَّه.

* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ (١) عَلَى إِجَازَةِ الخَرْصِ فِي النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهَا لِضَرُورَةِ أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا رُطَبًا. وَقَالَ دَاوُدُ: لَا خَرْصَ إِلَّا فِي النَّخِيلِ فَقَطْ) (٢).

يعني: يأتي فيخرص، فيترك النخل، عُرف الآن القدر الذي تجب فيه الزكاة، أو القدر الواجب في الزكاة، وأهلها يأكلون منه رطبًا ليتمتعوا بها.


(١) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٥٢)؛ حيث قال: "ولما كان الخرص -بالفتح- وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرًا للعلة في ذلك بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (والعنب) ".
وانظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٦١٧).
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥١)، حيث قال: "يندب الخرص لكل الشجر".
وانظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٢٥٦).
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ٢٦٣)؛ حيث قال: "ويسن أن يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر".
وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٢١).
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (١١/ ٧٢)، حيث قال: "ووافقنا على إلحاق العنب بالرطب المالكية وبعض الحنابلة، وخالف في ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود الظاهري".

<<  <  ج: ص:  >  >>